السيد محسن الحكيم

49

مستمسك العروة

( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا ، وقد مر سابقا ( 2 ) . ( مسألة 28 ) : يكفي في العدول مجرد النية ( 3 ) من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية . ( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ( 4 ) ، فإن لم يدخل